التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٧٣

عرفه الجابي أنه لم يؤدها من الحضر أيأخذها بالحكم من عنده أم لا يجوز ذلك إذا كان في السنين الماضية يجيه الجابي ويتعلل عليه بالتعاليل أو غير ذلك؟

الجواب: كل ما صح من الزكاة شيء من الأموال من ماشية أو ذهب أو فضة في السنين التي حمى أهلها فيها المسلمون فجائز لجابي الزكاة آن يجبرهم على تأديتها إلى المسلمين. و أما الفطرة للسنين الماضية أخذها اختلاف قول إذا مضت السنة و لم يؤدها الإنسان في تلك السنة لم يكن عليه إلا التوبة ولاضمان عليه فيما مضى و قول تكون عليه بمنزلة الدين إذا كان عند وجوبها غنيا تلزمه فيعجبني هذا القول الأخير و الله أعلم.

ففي

مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان النزوي - رحمه الله وفي قابض الصدقة إذا وجد الماشية في يد صبي غير بالغ أو عبد أيأخذ منها الزكاة أم لا؟ فإذا وجدت عند هولاء المذكورين أو عند بالغ أو قال هذه من الغنم خليط وهذه الإبل خليط و ما خلطت إلا من مدة شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر أيقبل قوه وإذا لم يقبل قوله عليه يمين ويصدق بعد اليمين أن ما حال عليها حول لأم كيف ذلك؟ الجواب: إذا خرج قابض الصدقة للماشية فوجدها مجتمعه جاز له أخذ الصدقة منها ولا يقبل قول من يدعي تفريقها (?) و لا قول من يقول أنها لم يحل عليها الحول و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل أقر أن عنده شاه من الزكاة أو أقل أو أكثر أيجور أن يحكم عليه يشتريها و يسلمها إلينا من البلد لأن غنمه زائلة عن البلد أو لزمته هذه الشاه من زكاة ابل و لم تكن له غنم حاضرة يحكم عليه بتسليمها أيضاً أم لا؟ و إذا لم يحكم عليه بتسليمها من البلد و كان له غنم غائبة أو لم تكن له غنم إلا أن يشتري شاه أيجوز

(?) روى البخاري عن طريق أبي بكر في كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع رقم 1450 بلفظ:

بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

472

ولا يجمع