التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٧٥

الجواب: والله الموفق إلى الصواب أن كان الذي تجب عليهم الزكاة في حماية هذا الوالي و صار ممن يجوز له جبرهم على الزكاة وراهم أعطوا غير الذي يجب عليهم فعندي أنه لا يجوز له أن يترك الإنكار عليهم في حيف الزكاة و هو قادر عليهم. وأن كان الذين يقبض منهم الزكاة لم يكونوا في حماه و حيث تجري أحكامه فإن أعطوا شيئاً بطيبة أنفسهم و أقروا له أن هذا من الزكاة فجائز له أن يقبله منهم ولم يجز له يجبرهم عليها ولا يمكن أن يكون أحد في حمى الوالي و حيث يجري أحكامه ولا يقدر أن يجبرهم على المقاسمة هذا من التضادد في افتراق الأحكام و الله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا وجبت الزكاة عند حول الحول على صاحب الإبل أو الغنم غير لم يسلم الغنم حتى حال على خمس وعشرين من إبله حول لأنه ولد له بعد ما سلم زكاته الأوله بشيء من الأبل فتم نصاب الخمس والعشرين بعد حوله الأول بشهر أو شهرين غير أنه بعد لم يسلم الزكاة أتؤخذ منه بكره أم لا عليه إلا غنم كان التأجر منه أو من

الجابي؟

الجواب: إن كان حين حال على الحول وجبت عليه فيها زكاة من الغنم ولم تبلغ أن تكون زكاتها منها فتوانى ولم يسلم حتى استفاد عليها بقدر ما تجب عليه الزكاة منها قبل أن يحول الحول الثاني فيعجبني أن تكون عليه الزكاة منها إذا كان ترك ذلك من غير عذر فإن لم يستفد رلا بعد الحول الثاني فالسنة الزوله عليه زكاتها من الغنم والثانية تكون الزكاة منها والله أعلم

مسألة: ومنه وفي من يقبض صدقة البدو فجاء إلى رجل له ماشية فقال له أعطني الزكاة و قال له صاحب الماشية ما أعطيك إلا أن كنت تعطيني بروة أنك استقبضت الزكاة من عندي لأنه يخاف أن يعارضه غيره و لم يكن عند من يطلب الصدقة في ذلك الوقت لأحد يكتب البروة الصاحب الماشية حجة بهذا أم لا؟

???