التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٧٦

الجواب: إذا كانت الزكاة قد وجبت عليه في ماشيته و كان مما يجوز له جبره عليها فجائز له أن يقبض منه الزكاة حين وجبت عليه في ماشيته ولو لم يحضره بروة والبروة إلا للإبلاغ في المناصحة للمسلمين و الله أعلم

و

مسألة: ومنه وفي جابي الصدقة إذا مر بأحد من أهل الماشية أله عليه أن يأخذ من عنده ما يجب عليه من الزكاة إذا من غير رعيته و كذلك إذا جاء بدوي يسوق شيئاً من الماشية إلى والي من الولاة و هو أيضاً من غير رعيته أله و عليه أخذ ذلك من عنده أم لا. و كذلك

النقد

الجواب: أما قبض الزكاة من غير رعيته فأرجو أن لا عليه ذلك. وأما إذا أقبضه صاحبها بطيبة نفسه ليوصلها إلى إمام المسلمين فجائز له قبضها منه والله أعلم.

الإبل

مسألة: ومنه و فى من عنده نصاب تام خمس من الإبل و تلزمه فيهن الزكاة وله أيضاً شركة في إبل غيرهن بينه و بين شركاء قليلاً أو كثيراً أعني الشركاء نصاب تام من غير الذي فيه الشركة أم لا؟ كان الذي بينهم الذي فيه الشركة كان عند الشركاء نصابا تاما أم لا تلزم أحدا منهم الزكاة على هذه الشركة أم لا؟ الجواب: أما الذي عنده خمس من إبل فإن كان له نصيب في غيرها فإن كان نصيبه فيها أقل من خمس من الإبل التي هي معتزلة عنه فأكثر القول لا زكاة عليه في أقل من خمس من الإبل المعتزلة عنه و أن كان هذه الإبل المشاعة تبلغ خمساً و هي مشاعة بينه و بين شركائه ومعتزلة عن إبله إلى أن حال عليها الحول لزمته شاه في إبله هذه و لزمه نصيبه من الشاه التي لزمت في الإبل المشاعة على قول من يقول بالزكاة في المشاع إذا بلغ خمسا من الإبل.

475