التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٧٧

مسألة: ومنه و هل بين الإبل التي تسار بالكراء و التي يسيرها صاحبها إلا لحوائجه التي تخصه فرقا لحال الزكاة أم لا؟ الجواب: لا أعلم فرقا بين العوامل من الإبل كانت بكراء بغير كراء فعندي أنها كها تسمي عوامل والله أعلم.

مسألة ومنه وفي العوامل من الإبل لأهي تكمل بها النصاب لحال الزكاة وتسقط منها أم لا تعد أبداً و مثل ذلك من ملك خمساً من الإبل و يسير على واحدة منهن أهو يلزمه أربعة أخماس شاه أم لا شيء عليه. و كذلك من يملك خمسة وعشرين و يعمل على شيء منهن واحدة أو أكثر أعليه بنت مخاض و تسقط عنه زكاة الذي يعمل عليه

منهن أم ترجع الزكاة إلى ما بقي و يسلم عنها غنماً؟ الجواب: على ما سمعته من الأثر على قول من يقول أنه لا زكاة في العوامل أنها لا تكمل بها الزكاة كأنها لم تكن إبلا والله أعلم

مسألة

: ومنه وفي من عنده إبل تجب فيها الصدقة فلما طلبه المصدق قال: إن بعضاً من إبله مرة يستعمله بالمسير و مرة يرغده في السائمة ما يفعل الجابي في مثل هذا أيحسبه عليه و يأخذ منه عنه الزكاة أم لا؟ الجواب: إذا وجد المصدق هذا الجمل في السائمة لم يقبل قول ربه أنه يستعمله لإبطال الزكاة منه والله أعلم

مسألة: ومنه وفي جابي الصدقة من والي و غيره إذا سأل أحدا من أهل الإبل من البدو وغيرهم عن ما يملكه من الإبل كم هو فأحتج أنه غير حافظ لعدد ما عنده أيحبسه الوالى حتى يخبره أم لا؟ إذا كان فيما عند الوالي أنه يتعلل و يريد مخرجا أم لا يحبسه على مثل هذا إذا كان مشتهراً عند الوالي كثرة ما في يد هذا الرجل و عدم الوالي في ذلك الصحة و لأن الصحة لا يمكن في مال البدو و الذي هو لعله له الابل في البر؟

476