التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٧٨الجواب: لا يعجبني أن يحبس إذا قال أنه لا يعرف عددها إذا أذعن بعدها فيما يستقبل و تأدية ما يلزمه فيها من الزكاة لأنه يمكن أنه نسي عددها إلا أن يكون قال لا أعدها فيما يستقبل لا عرف ما يلزمني فيها فحينئذ يجوز لإمام المسلمين أو واليه حبسه بعد امتناعه عن
الحق الذي وجب عليه فيها من التعريف و تأدية الزكاة والله أعلم
مسألة: ومنه أرايت أن أحتج وقال أن بعضاً مما بيده بينه وبين شركائه وأن له من شيء من غير يده شركاء أيقبل قوله لحال الزكاة و يحسب عليه إلا ما قال أنه له أم لا. أرايت و أن قال أن بعضاً مما في يده يسير عليها أيقبل قوله و لو سار عليها في كل سنة مرة في حوائجه أقل أو أكثر أم لا؟
الجواب: أما في ما يملكه فلا يعرف إلا بقوله إذا لم يصح كذبه و أما الخلطة الزكاة في في المواشي قد عمل بها أشياخنا إذا اختلطت في المرعى و المحلب و المريض و في الأثر فيه اختلاف و أما ادعاؤه في شيء من الإبل أنه استعملها فلا يعجبني أن يقبل قوله بغير صحة و الله
أعلم.
مسألة
: ومنه وفي رجل عنده إبل مما تجب فيها الزكاة فلما طلبه الجابي بالزكاة أدعى أنه حوز أولاده البالغين كل واحد ببعض منها وأنهم باينون عنه وعندهم أزواج وبيوت و أن الذي بقي عنده ما تجب فيه الزكاة أله بذلك حجة و تسقط عنه الزكاة بذلك أم لا؟ الجواب: أن كانت الإبل مجتمعة كلها و هي مما تجب فيه الزكاة فلا يعجبني سقوط الزكاة منها بقوله هذا و أن كانت مفترفة كل منهم قد حاز الذي له وكانوا على هذه الصفة فلا يحملون على بعضهم بعض في الزكاة إلا أنه أن كان أعطاهم إياها بعد أن وجبت فيها الزكاة فلا تبطل منها الزكاة الماضية و الله أعلم.
477