التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٨٦مسألة: ومنه وفي امرأة صائمة بدل شهر رمضان فيموت أحد من الناس فتقول أنا اليوم أبكى وأبدل يوما مكانه أيجزيها بدل اليوم بكت فيه أم عليها بدل ما معضى من صومها أرزيت إن مات أحد من قرابتها
و غلبها البكاء فبكت أياماً على حد الغلبة أيلزمها بدلهن أم لا؟ الجواب: أن البكاء عندي لا ينقض الصوم فإن كانت كذبت عمدا في بكائها عند التعدد في الميت لم يكن عليها أكثر من يومها على قول من ينقض بالكذب المتعمد عليه و الله أعلم
مسألة
: ومنه وفي الصائم إذا أكثر منه خروج الريق يجوز له أن
يسرطه أم لا؟
الجواب: جائز له إلا أن يجمعه فيصير كثيراً فلا يعجبني أن يسرطه بعد ما كثر و أجتمع لئلا يصير بمنزلة الشارب و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل يستاك بالداروف ليلا في شهر رمضان ويصبح الداروف زايكاً في فمه و شفتيه وهو يتجرع بريقه في النهار حتى ذهب ذلك الزوك من فمه أيوسخ ذلك صومه أم لا؟ الجواب: أما ما جاء به الأثر أن ذلك لا ينقض الصوم و أما ما يعجبني أنا أن أستاك بالداروف في أول الليل إذا أراده حتى يجيء النهار بعد ما مضى عليه أكثر الليل ولا يستاك أخر الليل فهذا ما يعجبني و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل صائم شهر رمضان فأجنب ليلاً و علم بجنابته و نام و أخر الغسل إلى طلوع الفجر (1) جهلاً منه يحسب ذلك يجوز له ما يلزمه في هذا؟ الجواب: أن عليه بدل ما مضى من صومه و الله أعلم
(1) روى الربيع بن حبيب - في كتاب الصوب، باب ما يفط الصائم ووقت الإفطار والسحور رقم 315 عن طريق أبي هريرة بلفظ:
من أصبح جنبا أصبح مفطرا،
???