التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٨٨مسألة: ومنه وفي من صام بدل شهر رمضان فأفطر في البدل متعمداً
أيلزمه الكفارة أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت فلا تلزمه الكفارة و إنما عليه صوم
الله أعلم.
البدل
و
مسألة: ومنه وفي المسافر إذا عقد بدل شهر رمضان في السفر ثم أراد الوصول إلى بلاده ثم أفطر في السفر أينهدم ما صومه في السفر أم لا؟ الجواب: فنعم ينهدم صومه والله أعلم
مسألة: ومنه وما حد المريض الذي يجوز له الإفطار في شهر رمضان؟ الجواب: فالذي يجوز له الإفطار فإذا لم يقدر المريض أن يأكل شيئا من الطعام ما يعصمه إلى الليل جاز له الإفطار والله أعلم
مسألة: ومنه وفي رجل عقد رمضان في السفر وأراد الوصول إلى بلده بعد أن صام خمسة أيام أو أقل أو أكثر و نوى الإفطار من الليل فأسرى في الليل و أصبح في بلاده مفطرا أينتقض الذي صامه في السفر و إذا لم يصل إلى بلاده إلا عند الزوال و بعد الزوال و أكل ما يلزمه؟ الجواب: يلزمه بدل ما مضى في السفر و الله أعلم.
مسألة: ومنه رجل نوى الإفطار من الليل وخرج من البلد مسافراً فأكل بعد ما خرج من عمران بلده و رجع إلى بلده قبل أن يتعدى الفرسخين و رجوعه من خوف الطريق أو بداله غير ذلك؟ الجواب: هذا يلزمه بدل ذلك اليوم الذي أفطر فيه والله أعلم. قال الناظر فى هذه المسألة وهذا إذا خرج من عمران بلده قبل أن يطلع الفجر و هو على نية مجاوزة الفرسخين على قول من أجاز الإفطار قبل مجاوزة الفرسخين و الله أعلم.