التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٨٩

مسألة

: ومن جواب الشيخ أبي القاسم بن صالح الازكوي - رحمه اللهـ. في من أجنب في شهر رمضان نهاراً فقام من ساعته للغسل فرأى أنساناً مسافراً فخابره باليدين وحدثه خوفاً أن يدخل عليه منه إذا جاوز عنه أيلزمه بدل ما مضى من صومه أم لا؟

الجواب: فالذي وجدته لا يجوز أن يشتغل عن أمر الغسل بشي من أمر الدنيا و في ذلك رخصه إذا كان اشتغاله بقدر ما يدق له غسل فلا بأس في ذلك وأن كان أكثر من ذلك فعليه بدل ما مضى من صومه والله أعلم. وأن كان صائماً بدلاً أو كفارة فأرجو أن لا فرق في ذلك و الله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ سرحان بن عمر بن سرحان الأزكوي - رحمه الله - وفي من دخل عليه شهر رمضان ومهو صائم بدل شهر رمضان أوكفارة ولم يتمها أو لزمه بدل من شهر رمضان بسبب سفر أو حيض فلما انقضى شهر رمضان بداء يصوم ما لزمه من البدل و عقب ما بقي عليه من تمام الكفارة ما يلزمه؟ الجواب: أن الذي صامه من الكفارة ينتقض ولا ينتفع به لأنه لم يصمه متتابعا على أثر رمضان و لا يكون صوم الكفارة إلا متتابعا و هذا موجود في جزء الصيام و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل صائم كفارة يمين مرسل أو صائم طاعة أو صائم مثل أيام البيض أو غيرها وينو من الليل الصيام أن يصبح صائماً فلما كان في النهار أعترض الإفطار وأفطر بقية يومه من غير

عذر؟

الجواب: فأن كان صائماً نافلة فقول عليه بدل يومه و قول لا شيء عليه و أن كان صائماً كفارة يمين فليس عليه إلا نقض ما صامه من الأيام و قد هدم ما صامه والله أعلم

مسألة: ومنه و الذي يلزمه صومه ثلاثة أيام في الأيمان ما حده في الفقر والغنى؟

???