التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٩٥

مسألة

: ومنه وفي الصائم إذا أنتقض عليه صوم يومه يجوز أن يفطر

في المسجد أم لا؟

الجواب: إذا كان النقض من غير النية للإفطار و كان ذلك من قبل كذب أو جنابة تطرقه من غير تعمد أو أكل أو شرب على النسيان فهذا عندي يسمى صائماً وأن كان عليه البدل فلا يضيق عليه أن يقطر من فطرة الصائمين في المسجد أو غيره فيما عندي والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل قال لا أدخل بيت فلان أو قال لا أفعل كذا وهو صائم ونيته في ذلك الحين لا يفعل ولا يدخل و قال ذلك و هو غضبان و بعد ذلك دخل البيت و فعل أينتقض صومه على هذه الصفة أم لا الجواب: لا ينتقض والله أعلم

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد الرستاقي - رحمه الله ـ وفي امرأة صائمة بدل رمضان فأتاها الحيض فأفطرت أيامها التي عودت تحيض فيها فلما طهرت نوت الصيام لتلك الأيام التي افطرتهن لأجل الحيض قبل أن يكمل الشهر أيتم صومها على هذه

الصفة أم لا؟ الجواب: يتم صومها على هذه الصفة لأن ذلك عذر لها والله أعلم.

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله ـ وفي الكحل للدواء للعين للصائم يجوز أم لا. وهل فيه كراهية أم لا؟ الجواب: أن ذلك جائز كله ولا يخلوا من معنى الكراهية وخاصة إذا كان الكحل رطبا أو يأبسا مرا مثل الصبر أو غيره و يعجبني إذا كان الصائم مستغنيا أن يكحل في الليل وأن لعله كان مضطرا إلى ذلك فلا بأس عليه و الله أعلم

مسألة: ومنه وفي المريض إذا أصبح على نية الإفطار وقوى في النهار على الصيام أيمسك عن الإفطار أم هو مخير في ذلك بين الإفطار

493