التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٩٦والصوم و أن أمسك عن الأكل إلى الليل أعليه بدل ذلك اليوم أم لا؟ وإن كان لا يجوز له الإفطار وأكل يلزمه بدل يومه أم لا؟ الجواب: إذا أصبح على نية الإفطار وقوى على الصوم قبل أن يأكل شيئا فيعجبني له الإمساك عن الأكل و أن أكل و كان قد أصبح على نية الإفطار و هو ممن يجوز له ذلك فلا يعجبني أن يكون عليه أكثر من قضاء يومه إذا طن أن ذلك جائز له و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفى من تعاوده الحمى في النهار في كل يوم و هو صائم و إذا جاء الليل فيما عنده أنه يقدر على الصيام فإذا أصبح و جاءته الحمى لم يقو على الصيام أيجوز له أن ينوي الإفطار من الليل على هذه الصفة أم لا؟
الجواب: إذا كان هذا الصائم إذا جاء الليل وذهبت عنه الحمى أشتهي الطعام و أكل ما يبلغه من الليل إلى الليل فلا يجوز له عندي الإفطار على هذه الصفة فإن أصبح في النهار صائما فأصابه ألم من الحمى أو غيرها وخاف على نفسه الموت من شدة عطش أو جوع فله حياة نفسه و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفى امرأة صائمة شهر رمضان أو غيره و أتاها الحيض وانقضت أيام حيضها و أتصل الدم بعد أيام حيضها يومين أو ثلاثة
أيام أعليها بدل ما صامته في دم الزيادة بعد أيامها أم لا؟ الجواب: إذا كان الدم متصلا بدم الحيض و لم يكن بين الدمين أنقطاع فأرجو أن بعضا رأى لها في الاحتياط أن تبدل ما صامته في هذا الدم قبل تمام عشرة أيام وبعض قال ليس عليها فى ذلك بدل وما جاز لها
الصلاة فيه جاز الصوم فيه فيعجبني هذا القول والله أعلم.
مسألة: وفي امرأة طهرت من حيضها قبل انقضاء أيام حيضها المعروفة بيومين أو ثلاثة أيام وهي صائمة فتركت الصلاة والصوم جهلا منها إلى أن انقضت أيام حيضها ما الذي يلزمها في صلاتها و صيامها و عليها الكفارة فى صلاتها وصيامها أم لا؟
494