التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٩٧

الجواب: إذا كان ذلك على الجهالة فيعجبني أن يكون عليها بدل الصلوات و في الصيام أن كان في شهر رمضان أن يكون عليها صيام الشهر كله إذا أفطرت فيه على هذه الصفة ولا كفارة لموضع جهالتها و الله أعلم.

مسألة: ومنه و في من سار مسافرا و بات بين منح و فرق و أجنب في الليل و هو صائم و لم يكن عنده ماء فتيمم لأحرار صومه قبل الصبح و أصبح على نية الصيام و سار من موضعه قاصدا إلى نزوى هو وأصحابه فلما مر بفرق لم يغتسل من غير خوف ولا مشقة لو تأخر ليغتسل من فرق فلما أتى إلى نزوى أغتسل ما تقول في صومه وما الذي يلزمه؟

الجواب: إذا مر على الماء بعد ما طلع الفجر و جاوزه و لم يغتسل من غير عذر فعليه بدل ما مضى من صومه و الجهل في هذا فلا عذر فيه عن بدل ما مضى و الله أعلم

مسألة: ومنه وفى لعله من جنب نهارا في شهر رمضان فقام مسرعا في همة الغسل غير أنه سلم على ناس في مروره وأراق البول بسرعة

ما يلزمه؟

الجواب: على ما سمعنا من الآثار أن له يريق البول لأنه من تمام الغسل. و أما الأستبراء من البول فيؤخره إلى أن يغتسل من الجناية لأحراز صومه والله أعلم. فإذا فعل ذلك و لم يتوان فقول عليه بدل يومه و قول لا شيء عليه و أن توانى للأستبراء من البول خيف عليه أن يلزمه بدل ما مضى من صومه و الله أعلم

مسألة: ومنه والحاكم إذا رأي هلال شهر رمضان وحده للفطر أيجوز للناس أن يفطروا أم لا؟

الجواب: يجوز إذا قال الإمام صح الهلال عندي والله أعلم.

495