التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٩٨مسألة: ومنه وأخراج التمر للفطرة جائز إذا كان قوتهم منه والله
أعلم.
مسألة: ومنه و في من صام عشرة أيام من شهر رمضان ثم فعل ما يجب عليه به بدل ما مضى من شهره ثم صام إلى يوم تسعه وعشرين ثم فعل أيضا ما يجب به عليه بدل ما مضى من شهره أيجزيه أن يبدل و عشرين يوما أم عليه أن يبدل عشرة أيام ثم يبدل تسعة و
تسعة
عشرين يوما؟
الجواب: يكفيه أن يبدل تسعة وعشرين يوما و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي الصائم إذا صرط ريقه و فيه دم ماذا يجب عليه من البدل كان ناسيا أو متعمدا؟
الجواب: أما الناسي فلا شيء عليه و أما المتعمد عند القدرة لفظه من فيه فيعجبني أن يكون عليه إذا كان جاهلا بدل ما مضى من صومه و أن كان متعمدا مع العلم أيكون عليه البدل و الكفارة و بالله التوفيق.
مسألة: ومنه وفي من أفطر يوم الشك ثم صام بعد انقضاء رمضان ثلاثة أيام احتياطا عما فسد عليه ولزمه من صوم شهر رمضان ايجزيه ما صام مستحيطا عن صوم الذي أفطر فيه أم عليه أن يصوم يوما آخر
ينويه بدلا من ذلك اليوم بعينه؟ الجواب: يجزيه ذلك والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من لا يعرف الفجر ولا يعرف وقت الفطور وهو صائم شهر رمضان فينظر إلى السماء فيظن أن وقت الإفطار قد حضر وهو عند العارف به غير حاضر فيفطر جهلا منه أو ينظر إلى موضع طلوع الفجر فلا يعرف يحسب أنه لم يطلع و هو عند العارف به قد طلع فيأكل جهلا به منه ماذا يجب عليه؟ و كذلك من أخبره صبي وهو قاعد في بيته أن المؤذن قد أذن للمغرب فيفطر ثم يقول له الصبي
496