التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥١٥

الجواب: فالذي يصل من الأرز فذلك فيما عندي لا بأس إذا كان يكفي ويصير ضياعا وأن كان فيه نفع فيعجبني أن لا يشرب منه على أنه منذور به للأكل و إنما يشرب منه و يذوق منه بقدر ما يعرف المالح من التفل على أنه من طريق النذر لأنه ليس بمحجور على الناذر وغيره هكذا يعجبني ولا أحفظ في ذلك شيئا و الله أعلم

.

مسألة: ومن جواب الشيخ سرحان بن عمر بن سرحان الأزكوي و في من نذر برأس غنم فذبح الشاه للنذرة ثم أكلها سبع و هي مذبوحه هل يلزمه بدلها أم لا؟ الجواب: أن كان الشاه محدودة معينه فإنه لا يلزمه بدلها و هذا شيء لم يج منه بل هو من غيره وقال النبي (صلى الله عليه وسلم) [لا نذر فيما لا يملك] (?) وأن كانت هذه الشاه ليست بمحدودة فإنه يلزمه يذبح غيرها بدلها و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من نذر برأس غنم ومات قبل أن يقضي نذره ما

يجب عليه؟

الجواب: ليس عليه شيء إذا لم يفرط والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من نذر برأس غنم وجاء منه نتاج أيكون التناج

تبعا أم لا؟ الجواب: نتاجه تبع له و الله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد النزوي وفي من نذر بكبش وتركه عنده في بيته يعلفه إلى أن سمن لمن حكم الصوف لأنها جرت قبل الذبيحة ما يكون حكمها غير حكم الأهاب أم

لا؟

(1) هذا جزء من الحديث الذي ذكرة الشماخي في كتاب الإيضاح، باب في النذور الواجبة صـ (422) ج ? بلفظ: «لا نذر على العبد في معصية الله ولا فيما يملك ولا فيما لا يستطيع ولا فيما فيه قطيعة رحم» وعلق عليه أبو ستة بأنه متفق عليه

???