التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥١٦الجواب: فلم أقف عليها مفسرة بعينها و عندي أنها مثل الإهاب و الذي: أحفظه عن الشيخ عبدالله بن محمد القرن في الأهاب قال يعجبني أن يشتري به لحما ويؤكل مع النذر و الله أعلم
أنه
مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن هاشم بن غيلان البلهوي و في من نذر بحب أو غيره و يحتاج الحب إلى عمولة أيجوز أن يفرق الحب على الفقراء في الموضع المنذور فيه أم لا؟ الجواب: إذا لم تكن له نية في عمله فجائز تفريقه بعينه وأن نوى يعمل ويوكل في الموضع المنذور فيه فجائز أن يعطي إجارة الطحن من الطحين و الخبز منه والله أعلم. هكذا يوجد في بعض الكتب أنه أجرة الطحين من المطحون والخبز من المخبوز والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ الفقيه محمد بن عمر - رحمه الله ـ و قلت ما تقول في من نذر برأس غنم أن يؤكل في الموضع الفلاني هل يجوز وهل يجوز أن يذبح جاعدة أو كبشا أم لا يجوز إلا المعز؟ الجواب: والله الموفق أن الغنم جامع لأسم المعز والضأن والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من نذر أن يعمل كذا وكذا مكوكا يؤكل في موضع معروف ونسي ذلك الموضع الذي نذر له لأن في ذلك الموضع ثلاثة قبور هل يجوز أن يقسم بينهن مثالثة و يؤكل كل ثلث من النذرة في موضع أم لا؟
الجواب: يجوز العمل لهن لكل واحد تجميع ما نذر و الله أعلم. وأما أن يقسم على ثلاثة فلا و عليه أن يحتاط بلا حكم و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي الناذر إلى موضع غير بلده أن يصلي لله تعالى كذا وكذا ركعة وعجز عن الوصول بكبر أو علة هل يجوز أن يصلى في الموضع الذي هو فيه و تلزمه الكفارة أم لا؟ و كيف تكون صلاة
النذر؟
514