التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥١٧

الجواب: والله الموفق للصواب قد جاء في الأثر أنه إذا نذر أن يصلي في غير بلده و لم يقدر أنه يصلي في بلده وينظر قدر كرائيه ذهوبا و يفرقه على الفقراء و الله أعلم. وأما نية صلاة النذر فإنه يقول [أصلي لله تعالى أربع ركعات أو ست ركعات أو ما زاد عما لزمني من النذر أداء للفرض إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله].

مسألة: وفي المعتكف هل يجوز أن يكتب صكوكا للناس في موضع اعتكافه وهل يجوز له أن يصحح شيئا من كتب الأثر أو غيرها في موضع اعتکافه هو وغيره من الناس ويكونون عنده في موضعه وكذلك يجوز له أن يعلم أحدا القرآن أم لا؟ وكذلك هل يجوز أن يتعلم القرآن عند أحد من الناس في المسجد؟ الجواب: والله الموفق على هذه الصفة فهذا عندنا من الطاعة المأمور بها إذا كان كان في موضع اعتكافه أنه يذكر الله و يقرأ ويتعلم ويعلم و كذلك جميع الطاعات المأمور بها إذا كان في موضع اعتكافه و الله

أعلم.

مسألة: أرجو أنها عن الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد القرن - رحمه الله - وفي رجل نذر بسخل فوجب عليه النذر فلم يوف حتى كبرت و نتجت وجاءت سخلة و أراد أن يوفي أتلزمه هي و تناجها أم لا عليه إلا الأولى؟ الجواب: فإذا نذر بها هي نفسها ونتجت فهي وما نتجت في النذر والله

أعلم

مسألة: ومنه وفي من لزمته نذرة لمسجد أو قبر و يعطيها غير ثقة ليأكلها في المكان المنذور له فيأكل منها قبل أن يوصلها أو يأخذ ما يفضل منها بعد الأكل فيأكله في غير الموضع المنذور له أيبرأ الناذر على هذه الصفة أم لا يجزيه ذلك و يأخذ ما غرم من الخائن أم كيف الوجه في ذلك؟

515