التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥١٨الجواب: لا يجوز أن يسلم ما نذر به لغير ثقة ولا يبرأ من النذر ولا يجوز أكل النذور إلا في الموضع المنذور له و عليه بدل النذر وأن خيانة صح الخائن فعليه الغرم والله أعلم
مسألة
: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ و في من نذر برأس غنم مرسلا في قوله أيجزيه إذا ذبح جدياً صغيراً أم لا؟ الجواب: فيما يعجبني إذا كان على الإنسان أن يذبح من أوسط الغنم. وأن ذبح جدياً فلا أقول أنه مخطي و أن ذبح رأساً جيداً فقد أخذ بالاحيتاط والله الموفق للصواب.
مسألة: عن الشيخ عمر بن سعيد أمعد - رحمه الله ـ وفي من أهدى نفسه لقبر الشيخ هاشم بن غيلان رحمه الله عن فعل كذا وكذا ثم أنه فعل ما يلزمه؟ الجواب: لم أحفظ يلزمه شيء على ما وصفت و الله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله وفي من حلف بعهد الله و ميثاقه أعليه كفارة يمين مغلط أم مرسل؟ الجواب: في هذا اختلاف و أكثر القول أن من حلف بعهد الله و ميثاقه أن تكون عليه كفارة التغليط إذا أحنث والله أعلم
مسألة: ومنه وفي من عنده مال يغنيه لو أنه في يده إلا أنه ديون على الناس و يبع خيار أن لو فدى من عنده لأغناه إلا أنه لم يحصل له في حينه ذلك من الدين أو من بيع الخيار ما يغنيه لسنة هو و من يعوله أيجوز له أن يأخذ من كفارات الأيمان و الزكوات و تلزمه هو الزكاة عن هذا الذي ذكرته و لو كان لا يقدر عليه و لا على شيء منه في وقته ذلك أو يقدر على شيء منه مما لا يغنيه في وقته؟ الجواب: إن الحكم له وعليه على الوقت الذي هو فيه من غنى أو فقر ويعتبر نفسه أن كان له يسر يستعين به في حينه ذلك إذا كان اليسر في