التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٢٠

مسألة: وسألته أيضا هل إجماع على كفارة التغليظ في شيء سوى كفارة القتل و كفارة الظهار. و قال لا. و سألته من له غني بشيء من الأشياء يغنيه لقوته وقوت من يعوله إلا أنه لا يفضل منه ليفرق عن كفارة أيمانه أيجزيه الصوم عنها. قال نعم. قلت له ويجوز له على

هذه الصفة أن يأخذ مما للفقراء. قال لا. وهذا المعنى من قوله

مسألة: ومنه وفي من نذر برأس غنم قيمته لارية أيجوز له أن يشتري رأس غنم بلارية و شاخه أم لا؟ الجواب: فيما عندي أنه إذا أعطى الأجود مكان الأدون كفاه ذلك و هو أفضل في باب الثواب إن شاء الله

مسألة: ومنه و في من قال والله والله والله ما فعلت كذا وكذا وهو فاعل ما يجب عليه من الكفارات وإن قال والله والله والله ما أفعل كذا و كذا وأراد أن يفعل ما يجب عليه؟ الجواب: تجب عليه كفارة واحدة فى أكثر القول على ما سمعته من الأثر والله أعلم.

مسألة: وفي من أوصى عليه بخمس كفارات صلوات كفارة كل صلاة منهن إطعام ستين مسكيناً وأوصى عليه بكفارة يمين مغلظة وهي إطعام ستين مسكيناً أيجوز لهذا الوصي إذا أراد أن ينفذ هولاء الكفارات أن يعطي كل مسكين ثلاثة أصواع مخلوطة غير مميزة من بعضها بعض أم يعزل لكفارة اليمين المغلظ وحدها أم كيف ذلك؟ الجواب: فيما يعجبني لا بأس بذلك إذا نواه عن اليمين و الصلوات وأرجو أني سمعت في بعض الأثر أن اليمين تعزل ولم يبن لي وجه هذا

وأجازته أحب إلى.

مسألة: ومنه وفي من نذر أن يصوم شهر رجب فلما حضر شهر رجب نوى في قلبه أن يصومه و يكون عما لزمه من النذر فقال لرجل أعقد على أن أصوم هذا الشهر فعقد عليه الرجل وكان في لفظه أن يكون

???