التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٢١صومه ذلك بدل شهر رمضان فصام الشهر كله أترى صومه هذا يجزيه عن النذر أم كيف ذلك؟
الجواب: والله الموفق للصواب يجزيه ذلك والعمل على نيته و ليس على نية العاقد والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي امرأة قالت يلزمني ألف يمين أن حلبت هذه البقرة
فحلبتها بعد ذلك ما يجب عليها؟ الجواب: إذا لم تذكر الله عز وجل فلا أقوى أن ألزمها شيئا من الكفارات و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من نذر لله تعالى يشتري بأربع لاريات طعاما ليؤكل في بعض المساجد أو في بعض الأمكنة أيجوز له أن يشتري ببعضهن و ينفذه في يوم و يشتري بالباقي لينفذه في يوم آخر وهل يجوز أن يمنع أحدا من ذلك ويجوز له أن يدعوا أحدا إلى ذلك أم لا؟ الجواب: على ما حفظته أنه يشتري بهن كلهن و يأكلوا منه ما أطاقوا فإن فضل شيء فجائز أن يعودوا عليه يوما ثانيا و لا باس أن يدعو إليها أحدا أو يمنعوا منها أحدا والنذرة لا تؤكل إلا بأذن الناذر و الله
أعلم.
مسألة: وفي مملوك نذر لله تعالى بنذر من صلاة أو صيام أو إطعام فوجب عليه النذر و هو مملوك ما يصنع وهل يكون فرقا بين أن يكون ذلك بأذن سيده أم لا؟ الجواب: أن النذر في الإطعام لا يجب على المملوك إلا بأذن سيده فإذا أذن له سيده في النذر فليس له أن يطعم إذا وجب عليه النذرة إلا بأذن سيده حين الإطعام وكذلك الصيام والصلاة إذا كان يضعفه عن خدمة سيده فليس له إلا بأذن سيده والله أعلم.
???