التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٢٣

مسألة: ومنه وفي امرأة نذرت لله تعالى بنذر أن يأتيها ولد ذكر و أنه يعيش فجات بولد ذكر فمكث حيا سبعة أشهر ثم مات أيجب عليها ما جعلته نذرا لله تعالى على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق أرجو أنه إذا أرسلت هذه المرأة القول و لم تقيده عقد نيتها أن يعيش إلى مدة معلومة من الأشهر أو السنين أن يلزمها النذر لأنها ولدت ولدا ذكرا و عاش لها كما ذكرت فيجب عليها الوفاء بالنذر. وأن كانت نوت أنه يعيش إلى سنين معلومة أو حد من الكبر معلوم فيعجبني أن لا يلزمها إلى أن ينتهي إلى ذلك الحد المحدود والله

في

أعلم.

مسألة: ومنه وفي امرأة وزوجها تنازعا في شيء وقع بينهما و كانت لزوجها بقرة فقالت لزوجها يلزمني ألف يمين أن سويت لك إياها وأرادت بذلك أن حلبتها أو مخضت لبنها فرجعت حلبتها و مخضت لبنها و سوت ما حلفت عنه ماذا يجب عليها؟

الجواب: في ذلك اختلاف قول يلزمها ما سمت من الإيمان إذا حنثت كفرت عن كل يمين كفارة وقول كفارة واحدة تجزيها في ذلك وهو أكثر القول و أختلف أيضا في قولها يلزمني ألف يمين و لم تقل بالله فقول أن هذا ليس يمين حتى تقصد به اليمين وتنويها. وقول أنه يمين حتى تنوي غير اليمين و هذا أكثر القول ويعجبنا في مثل هذا أن تكفر على الاحتياط يمينا مرسلة و الله أعلم.

مسألة: و في امرأة وقع بينها و بين زوجها كلام فغضبت عليه و قالت حرام علي عيشك يكون حال قبر الشيخ أن أكلت منه ماذا يجب عليها أن أكلت منه أو إن لم تأكل؟

الجواب: يجوز لها الأكل وتتوب إلى الله سبحانه و تحتاط بكفارة يمين

مرسلة لتحريمها الحلال و الله أعلم

???