التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٢٤مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ وفي النذرة إذا أكل شيء منها شيء في غير محله أيلزم الناذر أن يؤديها كلها أم لا يلزمه إلا الذي أكل في غير محله منها؟
الجواب: لا أحفظ في هذه المسألة بعينه ويعجبني أن يبدلها كلها إلا أن يكون نذر بشيء محدود و جرى فيه شيء من التلف من غير عمد قبل أن يصل به المكان الذي نذر أن يؤكل فيه فيبدل بقدر الذي تلف منه وأن كان أتلفه عمدا فيبدل مكانه بقدر ما تلف منه و عليه كفارة النذرة والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى من أكل من نذرة من عند قوم وقد حملوها متفرقة بجهل منه ومنهم أيلزمه شي أم ذلك على الناذر وأن كان يلزم الأكل
ما أكل أيودي ذلك إلى الناذر أم إلى ذلك الموضع المنذور له؟ الجواب: أن كان أكله بأمر الناذر فلا ضمان عليه عندي والله أعلم. وأن كان أكله بغير أمر الناذر فضمان ذلك عندي للناذر و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من فرق شيئا من الكفارات عنه أو عن غيره و أعطى مثل أهل بيت شاورهم وقال لهم كل ما أريد أن أعطيكم إياه أعطيته فلاناً و هو أحد أهل البيت قالوا نعم فخلط له كذا و كذا وزنة أو صاعاً أيجوز ذلك أم لا؟ و هل فيه شيء من الرخص لمن فعل ذلك و أن كان لا يجوز أبداً ما خلاص من فعل إذا صار لا يعرف المعطى ولا الذي فرق عنه و يحفظ فعله أنه فعل ذلك و كذلك المعطى إذا أعطاه له ولغيره و خلطه وقال لهم أعطيت لكم كذا و كذا وزنةً وتراضوا على ذلك وأكلوه من غير استقباض من الجميع أيجوز ذلك أيضا أم لا؟ الجواب: أنه جائز ذلك عندي على بعض القول إذا أمروه أن يقبض لهم وكانوا ممن يجوز أمرهم والله أعلم
مسألة: ومنه وفى من حلف بالله العظيم و قال في يمينه والله العظيم عليّ عن صيام شهرين ما الذي يلزمه أتلزمه يمين مرسل
???