التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٢٥

وصيام شهرين أم لا يلزمه صيام لقوله ذلك. أرايت أن كان يلزمه صيام أيحوز له أن يطعم عنه أعني عن الشهرين إذا كان غنياً أم لا؟ الجواب: إن هذه عندي فيها كفارة يمين مرسلة و ليس قوله عن صيام شهرين بشيء. وأما صيام الشهرين في كفارة اليمين المغلظة جائز عنها إطعام ستين مسكينا و الله أعلم.

مسألة: ومنه وهل يجوز أن يوكل النذر المنذور به في المسجد أو يوكل

يكون

في حريمه أم لا؟ و كم حريم القبر الذي يجوز فيه أكل النذرة له؟ الجواب: أما ما نذر به أن يؤكل في المسجد فلا يؤكل إلا في المسجد ولا أكله في حريم المسجد فيما عندي و أما القبر ثلاثة أذرع حريم للأكل فيما سمعنا وأما أن يفسح عنه للصلاة فقول ثلاثة أذرع و قول ما لم يسجد على القبر وقول خمسة عشر ذراعاً أن كان القبر في وجه المصلي والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الصبي إذا كان خارجاً عن والده من يقبض له الذي يعطاه من كفارات الصلوات والده أم الذي يعوله؟ الجواب: يعطى من يعوله إذا كان أمينا إذا لم ينفق عليه والده، والله

أعلم.

مسألة

: ومنه وفي الغني بمال غيره يجوز أن يعطى من كفارات

الصلاة والزكوات أم لا؟ الجواب: لا يسمى الإنسان غنياً إذا كان في يده مال الناس و لو كان معه قنطارا. وجائز له أن يأخذ له من تفريق الكفارات أم لا؟

الجواب: جائز إذا كان فقيرا و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي البالغ الذي يعوله وارث الميت يجوز أن يعطى من الكفارات والزكوات أم لا؟

الجواب: جائز له ذلك أن أعطاه غير من حكم عليه بعوله و الله أعلم.

???