التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٣١

مسألة: ومنه وسئل عن المجنون هل يجوز أن يعطى من تفريق الكفارات. قال نعم و لكن يعطى لأحد يحفظ له ماله أن كان لا يقدر على حفظ ماله و الله أعلم. و يطعمه ما أعطى له من حب الكفارات و الله أعلم. قيل له و المتهم بفعل اللواطة يجوز أيضاً أن يعطى من تفريق الكفارات. قال نعم إذا كان فقيراً ويستعين به على معيشته.

مسألة: وسألته عن حب الدخن يجزي لتفريق الصلوات أم لا؟ قال يجزي إذا كان بقيمة البر و الله أعلم وأما غير ذلك فلا

مسألة: ومنه وأما الذي أخذ من الكفارات والزكاة هو غني. فيعجبني أن يرد ذلك على أهله و يعلمهم و أن كان قد أفتقر و كان الضمان مرجعه إلى الفقراء ففي بعض القول أن يبري نفسه من ذلك و الله

أعلم.

مسألة: ومنه و عن الذي يفرق كفارة صلاة أيجوز له أن يعطي منها (1) من لا يصلي أو من يكون دينه مخالفا لهذا الدين أم لا يجوز ذلك

كله؟

الجواب: كل ذلك جائز له أن يعطيهم أن كانوا فقراء و في ظاهر الأمر من المسلمين و الله أعلم.

مسألة: ومنه وهل يجوز للرجل أن يعطى من الكفارات لأولاده إذا كان غير ثقة أم لا؟ الجواب: يجوز أن يعطى لأولاده الصغار و أما البالغون فلا يجوز إلا أن يكون ثقة و الله أعلم

(1) ورد في الأصل بصياغة مخالفة عدلنا عنها لعدم مناسبتها لمقتضيات العصر

???