التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٣٢

مسألة

: ومنه وفي الذي يفرق كفارة صلاة لنفسه في حياته أيجوز له

أن يعطى ورثته أم لا؟

الجواب: يجوز له أن يعطى وارثه من ذلك ما لم يحكم عليه بمؤنته إذا

كان فقيرا و الله أعلم.

مسألة: ومنه و في النذر إذا أكل في غير محله أيلزم من أكل ضمان أم لا؟

الجواب: قال إن كان النذر يؤديه الناذر بنفسه فلا ضمان على من أكل منه بأذنه وإن كان الناذر أمن النذر أحداً و أكله في غير محله فعلى الأكل الضمان للناذر وعلى الناذر أن يبدل ذلك النذر ليؤكل في موضعه إذا علم بذلك الذي أكل منه والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي يكرر النذر مرتين أو ثلاثاً و نيته إلا هي بعينها ايلزمه بالتكرير شيء أم لا؟

الجواب: أما تكرير النذر فلا يلزمه إلا مرة واحدة إذا كان نيته ذلك

مسألة: ومنه وفي من نذر لجماعة المسجد الفلاني وذلك بطعام يؤكل في المسجد الفلاني أيلزمه للجماعة عموما أم إذا حضر أحد وغاب أحد لم يلزم للغائب شيء و إذا أكل الجماعة الحاضرون و غاب مثل واحدا واثنين و لم يعزلوا لهم شيئاً أيلزم الجماعة الأكلين و الناذر ضمان لمن غاب أم لا؟

الجواب: أن كان قصد الناذر أن تكون هذه الأكلة في المسجد ولم يخص بها أحدا إلا من حضر عند الأكل فلا يلزمه لمن غاب عن الأكل أن يعزل له و أن كان مرسلا في القول و لم تكن له نية فيعجبني أن يخص بهذه الأكلة عمار المسجد و عمار المسجد على ما سمعته من الأثر الذين يرابطون على الصلوات الخمس فيه ولا يتخلفون إلا من عذر

و الله أعلم.

???