التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٣٣

مسألة: أرجو أنها عن الشيخ عمر بن أحمد - رحمه الله - وقلت ما تقول في امرأة نذرت أن جاء فلان من سفره فعليها أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام ما دامت حية فقدم فلان من سفره فأخذت في الصوم في كل شهر ثلاثة أيام ثم أنها عجزت عن الصوم من كبر أو مرض أيلزمها شيء أم لا؟ و كذلك إن نذرت أن تصوم ما دامت حيه إذا لم تكن لها نية إلا قولها ذلك؟

الجواب: والله الموفق للصواب إذا عجزت عن الصوم ففيه اختلاف قول أن عليها الكفارة و قول لا كفارة عليها و أكثر القول إذا كان العذر من قبل الله فلا كفارة عليها والله أعلم. و كذلك في البدل إذا طاقت فيه اختلاف. وأما التي نذرت أم تصوم في كل شهر يوما فإن عليها أن تصوم في كل شهر يوما ما دامت حيه إذا لم تحد إلى حد معروف و الله

أعلم.

مسألة

: و من جواب الشيخ مسعود بن رمضان - رحمه الله ـ وفي من يفرق كفارة صلاة على الفقراء مثل ما تقول عيال البيت ست رجال أقل أو أكثر وهم فقراء أعطاهم الذي يفرق كفارة الصلاة إطعام مسكينين أو ثلاثة مساكين و لم يخص بذلك أحدا منهم دون أحدا يبرأ على هذه الصفة إذا وصل إليهم أم لا يجوز و يبرأ إلا حتى يخص به لفلان و لفلان أم كيف ذلك؟

الجواب: حتى يكون عطاؤه لأناس معروفين ولا يجوز غير ذلك هذا والله أعلم وحتى يكون القابض لهم مأمونا والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله - وفي امرأة نذرت بشي محدود لمحدود أو غير محدود لفلان و فلان و فلان أو ليأكل فلان و فلان وفلان ثم مات أحدهم قبل أن توفي نذرها وخلف ورثة كيف الخلاص لها تعطى الحيين نصيبها وتعطي ورثة الميت

نصيبه وعليها كفارة النذر أم لا أفدني؟