التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٣٩

مسألة: ومنه وفي من يهل بعمرة أو يقرن الحج والعمرة ويلزمه الذبح أو يقتل صيداً أو يقطع شجراً من الحرم و يحكم عليه بذبيحة أيجوز له أن يأكل من ذبيحة على هذا الوصف أم لا؟

الجواب: أما الذي يلزمه من قتل الصيد و من قلع الشجر فليس له الأكل منه و أما الذي من قبل المتعة ومن قبل القرآن فأرجو أن له أن يأكل منه والله أعلم ولا يأكل أكثر من الثلث.

مسألة: ومنه وفي الحاج إذا طاف للزيارة بعد أيام التشريق و مكث في مكة شرفها الله بعد أن طاف للزيارة أله ذلك أم عليه أن يخرج من

مكة بعد الزيارة ولا يقف فيها؟ الجواب: له أن يقف والله أعلم.

مسألة: وفي الحاج بالأجرة الذي يأخذ الحجة بالضمان كيف صفته وما يجب له و عليه؟

الجواب: على ما يبين لي في اعتباري أن الحاج بالضمان أن يدفع له الوصي الدراهم التي أوصى بها الهالك له خاصة على شرط أنه ضامن بأداء هذه الحجة عن الهالك و لو تلفت الدراهم من عنده تلفت من ماله إذا كان التلف بعد أن قبضها أو كانت الحجة عليه في ذمته و الله أعلم.

مسألة

: ومنه وكيف صفة الحجة المجاورة؟

الجواب: فيما عندي أن الحجة المجاورة يحج بها من مكة إلى عرفات والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من استأجره وصي الهالك أن يحج عن الهالك بأجرة معلومة فحج عنه و أخذ الأجرة من الوصي ثم شك في جحته أو أستيقن أنه أتى فيه ما يفسده أو ترك منه فرضاً و أراد الخلاص أعليه أن يحج عن الهالك ثانية أم يجزيه رد الأجرة إلى الوصي الذي أخذها منه كان ثقة أو غير ثقة وكيف وجه خلاصه من ذلك علم بالأجرة التي أخذها أنها من مال الهالك أو لم يعلم؟

???