التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٤٦

الجواب: والله الهادي للصواب فالذي عندي أن قوله مقبول أنه قد حج

عن فلان و الله أعلم

مسألة

ومن جواب الشيخ عبدالله بن محمد بن عمر بن مداد وفي الحاج بالأجرة إذا كان فقيراً أيجوز له أن يخدم الناس بالأجرة و يكتسب في مسيره إلى الحج بأي المكاسب شاء لقوته و کرائه و کسوته و يكون ذلك أفضل له من أن يسأل الناس أم لا يجوز له ذلك؟ الجواب: والله الموفق لما يحب ويرضى فلا يجوز أن يؤجر نفسه ولا يعمل شيئاً من المكاسب إلا إذا اشترط على من أجره بالحج أن يعمل لنفسه ولغيره بالأجرة وغير ذلك. فيجوز له أن يعمل و الله أعلم

مسألة

: وجدت هذا اللفظ في رقعة لا أدري عمن هو لا يؤخذ به حتى يصح له كذا يا فلان قد استأجرتني على أداء حجة الهالكة فلانة بنت فلان من وادي الشريف الذي يلي مكة الشريفة بتمام هذه الحجة بما يجب فيها من فرض وسنة لازمة من لدن إحرامها إلى إحلالها وتمام مناسكها مع زيادة قبر نبيها محمد (صلى الله عليه وسلم) من مكة الشريفة إلى مدينة يقرب مع التسليم لها على صاحبية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بمائة لارية فضة إن شئت بنفسي أو من يقوم مقامي في تأدية هذه

الحجة والزيارة.

.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحما الله ـ وكيف الوجه لمن أراد أن يأخذ حجتين إذا كانت أحدهما إذا أفردت لم يتهيأ أحد أن بحج بها أهو يكون عليه أن يقف بعرفات مرتين و يطوف طوافين و كذلك رمي الجمار و غير ذلك من مناسك الحج أم يستأجر هو أحدا عن واحدة و يحج هو بواحدة أعني يستأجر بمكة و كيف الوجه لمن أراد الأخذ بالقول الجائز؟ الجواب: أما قول من يجيز خلط الحجج فيكون وقوفه وقوفاً واحداً عن الهالكين وطوافه طوافاً واحداً كأنها حجة واحدة عن فلان وفلان وأنا

544