التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٥٢الجواب: أرجو أن ذلك لازم عليه الحج إذا آمن في طريقه وعوفي في بدنه ووجد الدليل إلى الحج ولم يعدم شيئا من واجبات الحج والله
أعلم.
مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ أن الحاج بالأجرة إذا جاء بنفسه واطمأن القلب أنه حج وجاء بالعمرة أن قوله مقبول ويستفهمه المؤتجر له قبل أن يعطيه الأجرة ويجزيه أيضا و لو بعد ما يعطيه الأجرة والله أعلم.
مسألة: و منه و في الحاج الفقير إذا أهل بعمرة و لم يقدر على الذبح فجاء في المختصر أنه يصوم يوم التروية. ويوم التلبية الثاني. و يوم عرفة فأي يوم يقال له يوم التلبية الثاني و أيام التلبية متى هي؟ الجواب: أما يوم التروية فهو يوم سابع من شهر الحج و يوم التلبية يوم ثامن. وسمي يوم التلبية من قبل أن الذي تمتع بالعمرة إلى الحج يلبي بالإحرام بالحج في ذلك اليوم ويوم عرفة يوم تاسع والله أعلم.
مسألة: ومنه وكيف صفة الاحتيال الذي يلزم به الحج على قول من أوجب ذلك أهو أن يدان إذا كان عنده أنه يقدر أن يوفي ذلك من بعد رجوعه أم هو بيع من أصل ماله و لو عجز بقيته عن مؤنته ومؤنه عياله أم هو صنعة في يده أينما سار صنع وقات نفسه و ما يعجبك في لزوم الحج بالاحتيال أن يلزم أم لا و يعجبك أن كان يقدر على
الحج بالاحتيال أن يوصي به ما لم يحج أم لا؟ الجواب: أما البدن فليس ذلك عليه. وأما أن كان يقدر بالاحتيال ومثل ذلك أن يكون قوي البدن ويقدر على العمل في طريقه و على الكسب لما يحتاج إليه من طعام وكسوة و ركوب وفي وقته ذلك ليس عنده ما يبلغه إلى الحج فهذه عندي صفته صاحب الاحتيال. و أما المحتال فمثله أن يقول له أحد ممن يوثق إلى قوله أنا أحملك إلى الحج إذا صحبتنا وأما ما يعجبني أنا فلا يعجبني أن يلزم الحج بالأحتيال لأن
550