التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٥٣

الإنسان لا يكلفه الله إلا بما يملك في وقته ذلك و لا يكلفه فيما يستقبل من الزمان ولا يدري أنه يقع أو لا يقع و الله أعلم

مسألة: العمرة ماهي وكيف صفتها وعلى من تجب ومتى تكون تامة وكيف صفة التامة؟

في

الجواب: أما العمر غير التامة فصفتها إذا جاء الحاج إلى أحد المواقيت أشهر الحج وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وأراد أن لا يقيم على إحرامة إلى أن يقف بعرفات لبى بعمرة وصفة تلبيتها أن يقول اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بعمرة تمامها وبلاغها عليك بعد أن يصلي ركعتين أو صلاة الفريضة ثم يمضي إلى مكة على إحرامه فإذا فرع من الطواف ودخول زمزم وركعتي الطواف مضى إلى الصفا وسعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة سعي العمرة ثم حينئذ حلق رأسه وحل من إحرامه وحل له الحلال كله فإن كان غنيا فليزمه دم يذبحه يوم النحر (1) وإن كان فقيرا لزمه صيام عشرة أيام ثلاث في الحج وهي سابع وثامن وتاسع وسبع إذا رجع إلى أهله وقيل يجوز له صيامهن في الطريق فإذا كان يوم ثامن من الحج قام ليحرم الحجة ويستجب له أن يكون إحرامه من مسجد الجن وتلبية الحجة أن يقول كما وصفت لك في العمرة غلا مكان العمرة تقول بحجة تمامها وبلاغنها عليك فإذا أحرم بالحجة مضى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق وحل من إحرامه وحل له الحلال كله ولم تلزمه فدية فهذه صفة العمرة التامة وهي إذا جاء في غير أشهر الحج لأنه لا يدخل مكة إلا محرما ولا يخرج منها إلا مودعا وأما وجوب العمرة فقول هي واجبة على من وجب عليه الحج وقول هي سنة وقوم هي تطوع فهذا ما حضرني وأنت أعرف فيما عندي بهذا وبغيره

(1) كلمة غير واضحه وأظنها ثمنا

001