التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٥٤مسألة: وفي من أتى لمام وقد ضاق عليه الوقت ورأى أنه لا يمكنه دخول مكة فأهل بحجة وسار من لملم إلى عرفة خوفا أن يفوته الحج فلما قضى حجه سار إلى لملم وأهل بعمرة ودخل مكة وطاف وسعى وأحل من إحرامه أيكون بذلك مؤديا للعمرة اللازمة عليه بمنزلة من اعتمر قبل الحج ويجزيه ذلك على قول من يقول أن العمرة فريضة ام كيف القول في ذلك؟
الجواب: يجزيه هذا الذي وصفته عن العمرة والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي ركعتي الطواف فرض أم سنة وإن كانتا فرضا ما الحجة على فرضهما يجوزان في كل وقت أم لا؟ وكيف النية لهما؟ الجواب: أما في طواف الفريضة فقول أنهما سنة وأرجو أن قولا أنهما فرض والنية فيهما يقول: أصلى الله تعالى ركهتي طواف الزيارة الواجبتين علي أداء لما لزمني طاعة لله ولرسوله محمد الله عليه وسلم ولا يصليهما بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الفجر حتى تغرب أو تطلع ولا عند استواء الشمس في كبد السماء في منتهى الحر في الوقت الذي لا تجوز الصلاة فيه والله أعلم
مسألة: ومنه ومتى يبدأ الحاج بالتلبية ومتى يقطعها وهل شيء من الأدعية لازم إن لم يفعله الحاج يفسد حجه؟
الجواب: لا أعلم شيئا من الأدعية يفسد بتركه الحج وأما التلبية فمبتداها من يحرم الانسان ويلبي بالحج أو بالعمرة وأما قطعهما لم يحضرني الحفظ في مواضع القطع كلها وموجود ذلك في المناسك المختصر والله أعلم.
مسألة: ومنه وما تفسير المحصر في الحج وكذلك المتمتع أيضا كيف صفته وهل على الحاج من عمان عنه أو عن غيره ذبح إن لم يلزمه
شيء من سبب الحج كان غنيا أو فقيرا؟
552