التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٥٥

الجواب: أما المحصر فهو المحبوس عن الحج بعدو أومرض وأما المتمتع فهو إذا أراد دخول مكة في أشهر الحج وأراد أن لا يقيم على إحرامه إلى يوم النحر فيلبى بعمرة فإذا أتى البيت طاف وسعى بين الصفا والمروة وحلق وحل من إحرامه فإن كان غنيا لزمته شاة يذبحها يوم النحر وإن كان فقيرا صام عشرة أيام يوم سابع ويوم ثامن من ويوم تاسع وصام السبع إذا رجع إلى داره وقول إذا رجع إلى الطريق و لزوم الضحية للغني في مكة يوم النحر أرجو أن في ذلك. الاختلاف إذا لم يلزمه من قبل متعة وأما الفقير فلا شيء عليه والله

أعلم.

مسألة ومنه وفي لزوم الحج على النساء أهو مثل الرجال إذا ملكت. المرأة قدرما يبلغها الحج مثل ثلائمائة لارية أو أقل يلزمها الحج وما يعجبك لمن أراد منهن الاحتياط قدر كم من الملك يلزمها به الحج؟ الجواب: لافرق عندي بين الرجل والمرأة في الاستطاعة إلى الحج وأما قولك في ثلاث المائة الارية أيجب الحج على من ملكها أم لا فالناس مختلفون في ذلك لاختلاف أحوالهم في صحة أبدانهم وكثرة عيالهم وقلتها وبعد بلدانهم من مكة الشريفة وقربها منهم من تكفيه ثلاث المائة ومنهم لا تكفيه وهذا كله على نظر المبتلى وينبغي للمرء أن يحتاط على نفسه في دينه إذا وقع في قلبه إمكان لزوم فريضة لزمته والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الوالي إذا أراد الخروج إلى الحج لأداء الفريضة وأحتج أهل البلد أن لا كاتب عندنا ولا أحد يقوم مقامه وتحاف تلف الحقوق وتحاف إن مرض أحد مرض الموت مايصح له أحد يكتب وصيته وشكوا الوالي مع الإمام فى ذلك للإمام منع الوالي من الحج لأجل هذا أم لا؟ وكذلك الوالدة إذا لم ترض لولدها بمسير الحج يسعها مخالفته فى ذلك أم لا وهل يكون معذورا فيما بينه وبين الله في مثل هذا ولو كان يرجو إن أوصى بذلك أن لا يخرج وصيته من ثلث

ماله؟

أما

553