التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٦٧الجواب: أما الوكيل فهو صنعة في يد من يقيمه فإن أقامه في شيء مخصوص من أمر اليتيم كان وكيلاً في ذلك الشيء بعينه وجاز له القيام به و تسقط عنه ما وراء ذلك والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من عنده حق ليتيم و هو لاريتا فضة و اليتيم ممن يحفظ ماله في النظر و طلب اليتيم أن يشترى له بها خنجر جديد ليلبسه أيجوز لهذا الذي عنده هذا الحق أن يفعل له ذلك و يبرأ إذا
لبسه ام لا؟
الجواب: لا يعجبني ذلك حتى يبلغ اليتيم والله أعلم.
مسألة: ومنه وسألته عن أهل التعليم من الأيتام لأنه يجي في الأثر يشترط إذا كان أهله من أهل التعليم؟ قال الذين أهلهم يتعلمون في عادتهم و هذا المعنى من قوله. و قال يعجبه إذا كان في غلة مال الأيتام فضلة عن مونتهم أن يعلموا من إي الأيتام كانوا
مسألة: ومنه - رحمه الله - سألته عن شفاهاً عن الذي دفع لليتيم شيئاً من ماله بعد ما بلغ و قبل أن يونس رشده (1) أيضمن ما دفعه له أم لا؟ فأجاز رحمه الله في ذلك بلزوم الضمان على ما وصفت له وقال على ما سمعته من الأثر إذا كان اليتيم غير رشيد و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي من يلي تفرقة وقف على أناس معلومين أيجوز أن يدفع إلى الأب ما ينوب ولده الصغير من ذلك ويبرأ منه أم لا كان الأب غنياً أو فقيراً ثقة أو غير ثقة؟ الجواب: أن كان ثقة فجائز و أن كان غير ثقة ففيه اختلاف والله أعلم.
(1) قال تعالى في سورة النساء الآية 6: وابلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ....