التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٧٠مسألة: ومنه و في المال الموقف غلته لشيء من المعاني أيجوز أن يعمر من غلته بمثل سماد أو رضم (?) أو شراطة (2) أم لا؟ وكذلك بيع صرمه الذي نشاء أيجوز أن يباع في مثل هذا أم لا؟
الجواب: إذا كان لم يوجد له مال يعمر به إلا من غلته و أن لم يعمر من غلته إلى الضياع فلا يضيق عندي ذلك على نظر الصلاح والله أعلم.
أهله
و
مسألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد أمعد رحمه الله و في الوقف إذا كانت تفرقته في يوم معلوم هل يجوز أن يعطى أحد من يقول أن هذا لفلان و هو فقير و يدفع إليه بعد ذلك اليوم أم لا؟ الجواب: فلا يجوز ذلك و الله أعلم.
مسألة: لعلها عن الشيخ أحمد بن راشد - حفظه الله ـ والتفرقة في يوم الحج إذا لم يكن أحد حاضراً هل يجوز أن يأخذ له أحد أم لا؟ الجواب: لا يجوز ذلك و لكن إذا أخذ الحاضر و أعطى الغائب من سهمه فجائز ذلك و الله أعلم.
أحمد
مسألة: على أثر مسائل عن الشيخ الفقيه محمد بن عمر بن بن مداد - رحمه الله - وفي وقف موقوف مؤبد إلى يوم القيامة أن تفرق غالته على بني فلان وعلى أولادهم وعلى ما تناسلوا إلى أن ينقرضوا ثم أنهم أقعدوا ذلك الوقف تأنوا في قسمته ثم ولد لرجل ولد يوم التفرقة أيكون لهذا الولد سهم أم لا؟ الجواب: فإذا كان على هذه الصفة و لم تكن له سنة متقدمة غير هذا فللمولود سهمه ما لم يقسم هذا الوقف والله أعلم.
(?) رضم: رضمت الأرض رضما: أثرتها لزرع أو نحوه انظر لسان العرب مادة رضم. (?) الشراطة: يقصد بها قطع سعف النخيل اليابس منها.