التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٧١

مسألة: والتفرقة إذا كانت من الوقف لحارة معروفة أو لقبيلة معروفة أيجوز أن يعطى بعضهم أكثر من بعض؟ الجواب: في ذلك اختلاف و أكثر القول إذا كان أهل الحارة يحصون أو القبيلة فالأحسن أن يكون بينهم بالسوية و الله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن راشد و في مال السائل إذا بيع له

سدرة أو قرطة هل تفرق غلتها أم لا؟

الجواب: لا يجوز بيع المغلات و الله أعلم.

[رجعنا إلى جواب الشيخ محمد بن عمر رحمه الله]

مسألة: ومنه وفي الوقف يجوز أن يفرق يوم الحج عند طلوع الفجر إذا كان موصي به أن يفرق يوم الحج؟

الجواب: والله الموفق للحق والصواب إذا طلع الفجر فحكمه من النهار و أما التفرقة عند طلوع الفجر يوم الحج فالذي نحفظه أنه جائز إلا أن تكون له سنة متقدمة أن يفرق في وقت معروف على ذلك أدرك فأنه يقتفي به السنة و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي موقوف ليوم الحج يعني تفرقته ووقع التفرقة في يوم الحج لكن وقع غلط بعض الدراهم و قسمها المتولي على أهل الحارة في اليوم الثاني هل تلزمه ثانية أم هذا قسم صحيح من أجل أنه وقع فيه غلط عند القسمة؟ الجواب: وفقنا الله وإياك للصواب أن كان هذا الوقف له سنة متقدمة أنه يفرق يوم الحج و بقي شيء من الدراهم ولم تفرق لم تجز أن تفرق إلا على السنة و الله أعلم وسل المسلمين.

.

مسألة: ومنه وفي شجرة قليلة الغلة وهي مثل قرظة وكان طناها يسوى من لاريتين هابطاً إلى لارية في بعض السنين الذي تسوى غلتها والآن في الحاضر لها قيمة في البيع مبلغ أربعين لارية فضة

569