التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٩٦

مسألة: ومنه وفي الأعمى إذا كان له أرحام لا يقدر على صلتهم بنفسه

، أيلزمه أن يستعين بأحد من الناس، أم يكفيه رد السلام أم لا؟ الجواب: يكفيه رد السلام مع اعتقاد صلتهم على قدرته، والله أعلم.

مسألة

: ومنه وجاء في الأثر ولا تنبه نائماً اقر بالعدل من مرقده،

ما معنى ذلك؟

الجواب: النائم هاهنا الآمن الذي عذر عن الجهاد فلا يكلف ذلك إذا لم يرغب فيه إذا تولى المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المؤمنين يبعثون يوم القيامة عراة أم عليهم كسوة أم أحد مخصوص بكسوة دون غيره، لأنه قد جاء ذكر الكسوة و ذكر العري في الأثر، و لم نعلم بالصحيح من ذلك؟

الجواب، فيما عندي أن الصحيح أنهم يبعثون يوم القيامة عراة حفاة، مؤمنهم و كافرهم، ثم يكسى بعد ذلك المؤمن بأمر الله عز وجل (1)، والله أعلم بعباده وجميع خلقه، وهو بكل شيء عليم

مسألة: ومنه و في الاطمئناته إذا عارضها الشك، و هي في الأصل مما يجوز الأخذ بها، أيبطلها هذا الشك أم هذا وسواس لا يلتفت إليه؟ الجواب: أما الاطمئنانه التي يجوز الأخذ بها إذا عارضه الوسواس فيها يحجر الأخذ بها عليه معارضة الوسواس، و الله أعلم

فلا

مسألة: ومنه وفي من جهل ستر العورة من النساء، ولم يغض بصره عن النظر إلى أبدانهن، إنما كف عن العورة بنفسها، ولم يدر أن ذلك محرم عليه نظره مثل النظر إلى أيديهن و شعورهن، ولم ينظر ذلك لشهوة أو جهلت المراة ستر هذا المذكور ولم تستره، أهذا مما يسع جهله لهما جمعياً أم لا أم في ذلك فرق؟

(?) روى البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، عن طريق ابن عباس رقم 6524. 655، 656 وعن طريق عائشة

رقم 6527

96