وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٦

(14.)

قال ابن ماجة الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبيء صلي الله عليه وسلم قال أربع من النساء لا ملاعة لهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت

المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر *

قال البيهقي بسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتلاعنان لا يجتمعان أبداً فنقول اللعان مفرق لهما محرم لهما بلا تفريق من حاكم وبلا طلاق ثلاث وأما تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فبيان للافتراق الواقع باللمعان وقال الحنفية لا تقع الفرقة حتى يوقعها الحاكم وقيل تقع بلغان الرجل ولو لم تلاعن المرأة وتبني الاحكام على ذلك من توارث وطلاق علق لذلك وأما طلاق عويمر لها ثلاثا بعد فراغهما فظن منه ان اللعان لا يحرمها واحتج به بعض على انه لا يحرمها الا ان طلقها ثلاثا وليس كذلك لأنه لم يرو أنه وصلى الله عليه وسلم أمر أحدا بعده بطلاقها ثلاثا ولأن الطلاق ثلاثا منهي عنه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه م

أربعون حديثا

في العدة والاحداد والرجعة وحكمها.

كان ابن عمر يقول عدة أم الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة ولعلها عند أهله وكان عمرو بن العاصي يقول أربعة أشهر وعشر كالحرة وكذا رواه ابن ماجة الى رجاء بن حيوة الى قبيصة بن ذؤيب موقوفا ورواه أبو داود الى قبيصة عن عمرو بن العاصي لا تلبسوا علينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أ. الولد ورواه الى عمرو بن العاصي أحمد وأبو داود وابن ماجة بلفظ لا تلبسوا علينا سنه نبيئنا صلى الله عليه وسلم) عدة أم الولد اذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر وصححه