وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٧

الحاكم وأعله الدار قطني بالانقطاع.

*

(181)

قال ابن عمر طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدار قطني

مرفوعاً وضعفه وأخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه *

وكان عمر ابن الخطاب يقول لو استطعت أن أجمل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال له رجل فاجعلها يا أمير المؤمنين شهر او نصفا فسكت عمر رضي الله عنه ورفع الى علي رجل طلق امرأته وفي بطنها ولد ان وضعت واحداً وبقي آخر فقال زوجها أحق برجعتها ما لم تضع الآخر ورفع الى عمر امرأة تزوجت في المدة فضر بها عمر وضرب زوجها بالمخففة ضربات وفرق بينهما ثم قال رضي الله عنه له أيما امرأة نكحت في عدتها فاذا كان زوجها لم يدخل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب وان دخل بها فرق بينهمانم اعتدت عدة بقية الاول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبداً ولها مهرها كاملا بما استحل من فرجها كان ابن عمر يقول ايما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها فانها تنتظر تسعة أشهر فان بان بها حمل فذاك والا اعتدت بعد تسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلته كان علي يقول عدة المطلقة من حين يبلغها الخبر وعنه صلى الله عليه وسلم) في المستحاضه تجلس أيام اقرائها *

قال أبو داود الى عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها وهو موقوف وسنده صحيح وعنه طلق لغير سنة وراجع لغير سنة ثم قال من طلق أو راجع فليشهد ولفظ ابن ماجة طلقت بغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها ورجعتها قال سعيد بن جبير الي ابن عباس عن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها كانت م الصحابة يرون تحريم الرجعية عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها