الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٨182)
طلق ابن عمر امرأته وهي في مسكن حفصة وكان طريقه الى المسجد
فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهة أن يستأذن عليها فلم يزل كذلك
حتى يراجعها *
قال ابن عمر كان أبو بكر وعمر يورثان المرأة اذا مات زوجها وهي في المدة -
الرجعية يعني اذا منك رجعتها قيل وكان عثمان يورث المبتوتة اذا مات المطلق وهى في العدة قلت لا يصح هذا اللهم الا ان أراد أنه بتها في مرضه أو مخوف عليه فيه أو كانت هي الطالبة للبت فقال الزبير أما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة *
روى - الزهري الى عثمان قضى في امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد طلقها مريضاً أنها ترث منه بعد انقضاء العدة أي لأنه طلق في المرض وكذلك طلق عبد الرحمن بن مكمل امرأتين حين أخذه الفالج ثم مكث بعد طلاقه اياهما سنتين ومات في عهد عثمان فورنهما *
سئل - ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثم مات ولم يدر أيتهن طلق فقال الميراث بينهن جميعاً قيل يعني موقوفا حتى يعرف عينها قال وكذلك اذا طلق واحدة منهن ثلاثاً ولم يعلم من هي فانه يمتزلهن جميعاً والله أعلم قال ابن ماجة الى الزبير بن العوام انه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج الى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي، صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها الى نفسها يعني ان عدة الحامل وضعها فان شاءت تزوجت من حينها ولا يدخل عليها زوجها في فرجها الا اذا طهرت وله جماعها في غيره وذلك في الطلاق * قال - ابن أبي شيبة وابن ماجة الى أبي السنابل وضعت سبيعة الأسلمية حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعملت أي طهرت من نفاسها تشوفت فغلب. ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد مضى أجلها وقلت وهي من المهاجرات مات زوجها في عدة الوداع على الصحيح وهو سعد بن خولة