وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

(183)

اخر

من بني عامر بن لؤي وقيل من خلفائهم * قال ابن أبي شيبة وابن ماجة الى مسروق وعمرو ابن عتبة انهما كتبا الى سبيعة بنت الحرث يسألانها عن أمرها فكتبت اليهما انها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين فهيأت تطلب الخبر فيمر بها أبو السنابل بن بمكك فقال قد أسرعت اعتدي الأجلين أربعة أشهر وعشرا فأتيت النبي، صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي قال وفيم ذلك فأخبرته فقال ان وجدت زوجا صالحا فتزوجي وفي رواية بوفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوماً وفي رواية بخمسة عشر وفي رواية بأربعين ليلة وفي رواية فلم أمكث الا شهرين وفي رواية هيأت للنكاح واختضبت وفي رواية بأيام وفي رواية يباً من عشرين ليلة وكلتاهما في النساءي وفيه أيضاً لأدنى من أربعة أشهر وجاء لعشر ليال قال ابن ماجة الى المسور بن مخرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة

أن تنكح اذا تعلت من نفاسها أي ولم يأمرها أن تتم عدة الوفاة * قال ابن ماجة الى مسروق عن أبي مسعود والله لمن شاء لا عناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشر يعنى بالقصرى سورة الطلاق يعني يعتبر وضع الحمل فقط ولفظ النساءي الى ابن مسعود من شاء لا عنته ما نزلت وأولات الاحمال أجلهن أن يضمن حملهى الا بعد المتوفى عنها زوجها اذا وضعت فقد حلت و بسنده آخر أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة *

قال - الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس اختلفت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن في المرأة الحامل اذا وضعت بعد وفاة زوجها بليال قال فقلت عدتها آخر الأجلين فقال أبو سلمة اذا وضعت حلت تجاء أبو هريرة فسئل فقال أنا مع أبي سلمة فبعثنا كريماً مولى ابن عباس الى أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حلت وروي أنه جاءت سبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وضعت حملها فقال لها تزوجي اليوم ان شئت وكان زوجها مات عنها قبل وضعها بعشرة أيام وكان عبد