الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٠(184)
الله بن عمر يقول لو ولدت امرأة وزوجها على السرير لم يدفن بعد حلت قال أبي بن كعب يا رسول الله وأولات الاحمال أجلهن ان يضمن حملهن للمطلقة الا ناودونها أم للمتوفى عنها زوجها قال للمطلقة ثلاثا ودونها وللمتوفى عنها وعن زيد بن ثابت و ابن عمر فيمن مات حين دخلت امرأته في الحيضة الثالثة وقد طلقها انها برئت منه وبرئي منها لا يرتها ولا ترنه قال ابن شهاب الزهري ولا أرى بأساً ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها الا انه لا يقربها زوجها حتى تظهر أي لا يقربها في فرجها قيل أو تحت الازار قال الربيع قال أبو عبيدة هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم به والعمل على ماقال ابن عباس وهو المأخوذ به عندنا وهو قول الله عز وجل في كتابه يعني ان في هذا عملا بوضع الحمل وعملا بعدة الوفاة وهما الأجلان وهما في القرآن وذلك يتصور باعتبار أبعد الاجلين وقد قال بقول ابن عباس ابن أبي يعلى ونقل عن سحنون من المالكية وكذا نسبه ابن حجر لابن عباس قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح أن تتزوج قال لا الى آخر الأجلين قال أبو سلمة فقلت قال الله عز وجل وأولات الأحمال من الاية قال انما ذلك في الطلاق وذكر البيضاوي عن على وابن عباس انها تعتد بأقصى الاجلين احتياطاً واختلف النقل ابن مسعود قال ابن عبد البر لو لا حديث سبيعة لكان القول ماقال على وابن عباس لانهما عدتان مجتمعتان بصفتين وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجها فلا تخرج من عدتها الا يقين وهو آخر الأجلين وقيل في حديث علي انه منقطع وان ابن عباس رجع الى قول أبى هريرة في قصة سبيعة ذكره الزرقاني ولا يصح أنه رجع واستدل ابن عبدالبر على رجوعه بقول أصحابه عكرمة وعطاء وطاوس وغيرهم ان عدتها الوضع ووجه آخر ما ذكر ابن عبد البر يقويه هو أن الدليلين اذا كان كل منها عاماً من وجه من وجه يخص عموم كل منهما بخصوص الآخر عملا بالدليلين فيخص عموم وأولات الاحمال الشامل للمتوفى عنها بخصوص والذين يتوفون منكم) الآية الشامل للمطلقة فيخص عمومها بأولات الاحمال فيشرط وضع الحامل ولو تأخر عن أربعة الأشهر وعشر ويشرط الأربعة والعشر ولو تأخر عن الوضع ولفظ البخاري ان امرأة
غير
خاصاً