الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٢(186)
ـم عليهن من عدة تعتدونها *
قال الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحمد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولفظ أبي داود الى زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الأعلى زوج أربعة أشهر وعشرا وكذا رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر قال بلغني عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بلفظه الا قوله غير أني فقال الربيع الا اني مع ما قبله من تغيير قال الربيع انه عارضيها ما بين مقدمي أذنيها الى خدها من اللحي أسفل قلت والضمير في عارضيها لأم حبيبة لا للجارية والخلوق بفتح الخاء طيب يصنع من زعفران وغيره ولا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر فالمراد عشر ليال وعشرة أيام وقال بعض السلف عشر ليال فتحل أول اليوم العاشر والاول للجمهور ولا صحابنا وقالت زينب المذكورة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحمد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشراً ونقول الاحداد على غير الزوج مباح لا واجب كما هو ظاهر الحديث الا انه لا تزيد على ثلاث وعلى الزوج واجب كما دل عليه الاجماع وغير هذا الحديث ولو دل ظاهره على الأباحة وسواء الأب وغيره وغيره ما له الا ثلاث وقيل للاب سبع ولغيره ثلاث كما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم) للمرأة ان تحد على أبيها سبعة أيام وعلى سواه ثلاثة الا انه مرسل أو معضل وتؤمر الطفلة بالاحداد ولو لم تكاف لان ذلك حق للزوج ولم تذكر لا نه تؤمر
$