الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٤(188)
النبيء صلي الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله كم ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثلاثا ثم قال انما هي أربعة أشهر وعشر وكانت احداهن في الجاهلية ترمي بالبمرة عند رأس الحول أي وبقي في الاسلام كما قال الله تعالى وصية لأزواجهم متاعا الى الحول ثم نسخ بقوله تعالى أربعة أشهر وعشرا وروى ابن ماجة الحديث عن زينب بنت
أم سلمة أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكر ان أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال الربيع كانت المرأة في الجاهلية اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولا تمس طيباً وتلبس شرئيا بها حتى تمر بها سنة ثم تؤنى بحمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء الامات ثم تخرج فتعطى بعرة فتدمي بها ثم تراجع بعد ماشاءت من الطيب وغيره ومعنى تفتض به تمسح به والخفش طرف الخص وقال أبو داود بيت صغير وقال مالك الخفش الخص وفي رواية جاءت امرأة من قريش وفي رواية اسمها عاتكة بنت نعيم بن عبد الله وفي رواية زيادة انها كانت تحت المغيرة المخزوي وهي تحد وتشتكي عينها وعينها فاعل اشتكت كما يدل له رواية عيناها بألف التثنية وفي رواية البخاري أفتكحلها قال لامرتين أو ثلاثا فلا تكتحل ولو لضرورة وفي الموطا وغيره من حديث أم سلمة اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار فيحمل حديث المنع على النهار و على ابقائه نهارا فاذا لم تحتج لم يحل واذا احتاجت لم يجز نهاراً فقيل لا يجوز ولو خافت على عينيها وهو رواية عن مالك وعنه رواية يجوز اذا خافت بمالا طيب فيه و به قالت الشافعية مقيدا بالليل وقالت طائفة يجوز ولو بما فيه طيب وحملوا النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلة قال البخاري بعد قوله رأس الحول قال حميد قلت وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً وفي رواية ادخال ذلك في الحديث هكذا لا تكتحل قد كانت احداكن تمكث في شر أحلاسها أو شربيتها فاذا كان حول فمر كلب رمت ببمرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر وفي البخاري تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر وأو للتنويع وفي حديث مالك تري ببعرة من بعد الفم من وراء ظهرها ونقل عن بعض أنها ترمي بها كلباً