وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

(192)

اليه وخوف الاقتحام عليها وبذادة اللسان قالاصل ما شدد على التفريعة في حديث الربيع م امكن وذكر النساءي وغيره انه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس ان تنتقل وت تد عند أم كلثوم ثم قال ان أم كلثوم يكثر عوادها فانتقلي الى عبد الله بن كلثوم فانه أعمى فاعتدت عنده أربعة أشهر وعشراً وذلك انه طلقها زوجها ثلاثا وهو عمر بن حفص ابن المغيرة المخزومي ومن احتج الجواز الخروج للبائنة مطلقاً توفي عنها أو طلقت ثلاثا أو غير ذلك مما تبين به بهذا الحديث رد عليه بأنها قالت أخاف ان يقتحم علي كما رواه مسلم فأمرها لهذا بالتحول قيل لمائشة ألم تري الى قول فاطمة بنت قيس في جواز الحروج فقالت اما انه لا خير لها في ذكر ذلك رواه أبو داود الى عروة بن الزبير وروى أبو داود الى سليمان بن يسار في خروج فاطمة هذه قال انما ذلك من سوء الخلق وأنكرت عائشة الخروج الذي ادعته فاطمة وقالت انه لضرورة قولها أخاف أن يقتحم علي ولتو حش مكانها وقال النساءي أخبرنا أبو بكر بن اسحق الصاغاني قال حدثنا أبو الحراب قال حدثنا عمار وهو ابن زريق عن اسحق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي الى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه فحصبه الاسود فقال ويلك لم تفتي بمثل هذا قال عمر ان جئت بشاهدين يشهدان انهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والا لم نترك كتاب الله لقول امرأة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وروي انه وصلى الله عليه وسلم قال اعتدي عند ابن أم مكتوم الذي عاتبني الله فيه يعني قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الاعمى فانه رجل أعمى تضمين ثيابك والمشهور أن غيره هو القائل عاتبه الله فيه وذكر الترمذي حديث الفريعة وقال قالت فلما كان عثمان أرسل الي فسألني عن ذلك فأخبرته فقضى به يعني انه قضى بعدم جواز الخروج قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد واسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) وغيرهم للمرأة ان تعتدحيث شاءت