وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

(193)

وان لم تعتد في بيت زوجها والقول الاول أصبح وذكر أبو داود وعبد الرزاق الى عبيد قال أرسل مروان قبيصة الى فاطمة فأخبرته أنها اعتدت عند ابن مكتوم فقال مروان لم نسمع هذا الحديث الا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ومر الحديث مبسوطاً وروى أبو داود الى أبى اسحاق كنت في المسجد الجامع مع الأسود فأتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبأنا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري احفظت أم نسيت كان عمر رضي الله عنه يقول ايما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فانها تنتظر أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تعتد أربعه أشهر وعشرا ثم تحل قال مالك والشافعي بسندهما الى عمر في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراه رفع مـ الى عمر امرأة تزوجت بعد أن فقد زوجها ثم جاء زوجها الاول وأخبر انه كان مع الجن فقال له عمر ان شئت رددنا اليك امرأتك وان شئت زوجناك غيرها قال بل زوجني غيرها فزوجه وأخذ له المهر الذي تزوجت به غيره ومشهور المذهب أنها تعتد عدة الوفاة بعد الاربع والعشر ويطلق عنه الاولياء ثم تعتد عدة الطلاق وروي عمرو بن دينار و عمر و بن هارم عن جابر بن زيد أن حكم الفقد والغيبة واحد قال في السؤالات ان صح ذلك عنه يشير الي ماذكر أصحابنا رحمها الله أنه لا يقبل رواية قومنا عن جابر بن زيد وغيره من أصحابنا وقال علي تعتد زوج المفقود ست سنين وكان مسروق يقول لولا ان عمر رضي الله عنه خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت انه أحق بها اذا جاء *

قال عثمان ان جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وصداقهافان اختار الصداق كان على زوجها الآخر وان اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع الى زوجها الأول وكان لها من زوجها الاخير المهر بما استحل من فرجها وعندنا يخير بينها وبين أقل الصداقين *

كان علي يقول اذا جاء الغائب في زوجه ان شاء طابق وان شاء أمسك ولا خيره

م 25 - حديث)