الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣وهذه الاحاديث مع حديث النقض بالغيبة والنميمة ونظر الشهوة الى ما لا يجيل والكذب واليمين الفاجرة وحديث ابى هريرة اسنابقاتها في السوال الازار قد يستدل بهن على النقض بكل كبيرة تمثيلا بما ذكر فيهن بل في حديث عائشة تعميم النقض بالكلمة العوراء وكان ابن عمر لا يتوضا من قص الشارب وتقليم الأظفار ويقول ان فعلته ظهور وهذا الحق ولذا كان الزهرى اذا سئل عن ذلك يقول ان شاء مسح بماء وان شأترك
وفي معنى ذلك حلق الراس ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجاء من الله الا اليه اربعون في الصلاة قال ابن عباس فرضت الصدا قبل ليلة الاسراء صلاتين فقط صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبها وفرضت ليلة الاسراء بعد ذلك خمسين ومازالت تنقص حتى كانت خمسا وقبل الركعتين والاسراء كان الواجب قيام اليل كما في سورة المزمل ونسخ وبقى وجوبه عليه عليه الصلاة والسلام و عن ابن مسعود وغيره من الصحابة فرضت الصلاة بمكة اربعا قال ابن عباس والى رسول الله صلى الله عليه وسلم امنى جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهرار بما يعنى ان الخمس ناسخ للركعتين وكانت عائشة رضى
الله عنها اذا سئلت عن أول فرض الصلاة قالت ان الله تعالى فرض اولا القيام المذكور اول سورة المزمل فقام هو واصحابه حولا حتى انتفخت اقدامهم ثم انزل الله التحقيف المذكور اخر السورة فصار قيام اليل تطوعا بعد فرضه وانى الصلاة فرضت ركعتين ركعتين والمغرب ثلاثا وهاجر ففرضت اربعا وتركت صلاة السفر على الأول فكان صلى الله عليه وسلم اذا سافر يصلى صلاته التي فرضت اولا وقالى واثلة بن الاستقع اتى رجل من اهل اليمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل اكثف اخون او قص احنف اسمج عسر الجيم فقال يا رسول اسه اخبرنى بما فرض الله على فلا اخبره قالى انى اعاهد ال تعالى أن لا زيد على