الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٦(210)
قال صلى الله عليه وسلم به من أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتلفه
الله ومن كان عليه دين همه قضاءه لم يزل معه من الله حارس ولهذا الحديث كانت عائشة رضي الله عنها لا تقضي دينا الا استدانت آخر،
كان - وصلى الله عليه وسلم) ينهى عن التفريق بين ذوي المحارم في البيع ويقول من فرق بين والدة وولدها أو أخ وأخيه فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ومن لا يرحم لا يرحم وكان يقول لمن باع ارتجع ما بعت ولا تبعها الا جميعاً وفي رواية رده فان الله امن من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في التفريق بعد البلوغ كان صلى الله عليه وسلم كه ينهى عن بيع حاضر لبادوان كان أخاه أو أباه ويقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولفظ أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم لا بيع حاضر لباد وان كان أخاه أو أباه وقال عن أنس انه لا يبع حاضر
*
لباد وانه كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع منه شيئا *
يبع
قال ابن ماجة الى طاوس عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد فقيل لابن عباس رضي الله عنهما كل ما قوله لا حاضر لباد قال لا يكون سمساراً والله أعلم ولفظ ابن ماجة الى محمد بن سيرين عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الأجلاب فمن تلقى منها شيئاً فاشترى فصاحبه بالخيار اذا أتى السوق *
و كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن النجش وهو ان يزيد في الثمن
لا لرغبة في السلعة بل ليخدع غيره * و قال - صلى الله عليه وسلم من تلقى الركبان قبل دخولهم فاشترى منهم شيئاً فصاحب السلمة فيها بالخيار اذا ورد السوق *
وكان - وصلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وان يساوم على سومه بعد استقرار الثمن ويرخص في ذلك ما دامت المزايدة من الناس ويقول