الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٧(211)
لا يع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه الا أن يأذن له أو يذر ولفظ ابن ماجة الى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم) لا يبيع بعضكم على بيع بعض والى أبي هريرة نه و صلى الله عليه وسلم) لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه والى ابن نهى صلى الله عليه وسلم عن النجش والى أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا واليه عنه صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد والى جابر بن عبد الله عنه
صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعرا الناس يرزق الله بعضهم من بعض *
كان
(صلى الله عليه وسلم) * ينهى عن بيع المضطر ولفظ أبي داود الى علي
سياتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطر وقد نهى النبيء صلي الله عليه وسلم) عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك * - (كان) ه - صلى الله عليه وسلم) يرخص في بيع أمهات الأولاد ثم منع ن بيعها أي منع تنزيه لا تحريم اذ لو كانت حرة لم يحل لسيدها المقام عليها بالتسري السابق بل بنكاح جديد *
من
قال م * (صلى الله عليه وسلم (أيما وليدة ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورنها وليستمتع بها ما عاش فاذا مات فهي حرة وذلك تأكيد في ترك التفريق بينها وبين ولدها وحريتها بعد موته انما هو لأن ولدها يرنها أو بعضها وهو محرم منها فتعتق بملكه وروى مالك والبيهقي عن ابن عمر نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي حرة قال هو موقوف ورفعه وهم وذكر النساءي وابن ماجة والدار قطني عن جابر بن عبد عبد الله وصححه ابن حبان كما نبيع أمهات الأولاد) والنبي صلى الله عليه وسلم)» حي لا يرى بذلك بأ-] وكان - (صلى الله عليه وسلم * ينهى عن بيع القينات المغنيات ويقول لا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام قال ابو أمامة وفي مثل ذلك نزل قوله تعالى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ولفظ ابن ماجة الى أبي أمامة نهى