الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨(212)
رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن
أكل أثمانهن * و قال - صلى الله عليه وسلم) اشتروا الرقيق وشاركرهم في أرزاقكم واياكم والزنج فانهم قصيرة أعمارهم قليلة أرزاقهم.
*
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن بيع ضراب الفحل فقال له رجل يارسول اللهم انا نطرق الفحل فكرم على ذلك فرخص له في الكرامة ولفظ الترمذي الى ابن عمر نهى وصلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو حسن صحيح وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد قالا وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك وقال الى أنس بن مالك ان رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فهاه فقال يارسول الله انا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة - قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم بن حميد عن هشام بن عروة وذكر مسلم الى جابر بن عبد الله نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وعن بيع ضراب الجمل وروى البخاري بسنده نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل و لفظ ابن ماجة الى أبي مود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكار الكتاب ومهر البغي وحلوان الكاهن والى أبي هريرة عن ثمن الكلب وعسب الفحل والى أبي لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور وعلى هذا الحديث جرى الشيخ عامر في الايضاح رحمه الله وذكر الربيع رحمه الله عن أبي سعيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش قال الربيع الناجش الزائد في سلمة وهو لا يشتريها وقال عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا ولا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر الباد ولا تصروا الابل والغنم قال أي لا تحولوا بين الشاة وولدها وتتركوا اللبن في ضرعها حتى يعظم فيظنها المشتري كذلك هي وقال عن أبي عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يساوم أحدكم على سوم أخيه *
*