الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٩(213)
وكان - صلى الله عليه وسلم يقول اذا اشترى أحدكم الجارية فليأخذ بنا
صيتها وليدع بالبركة واذا اشترى البير فليأخذ بسنامه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم كان صلى الله عليه وسلم) ينهي عن بيع الخمر وعن بيع العنب ممن
يتخذه خرا و الله أعلم.
و لا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم لا ملجأ من الله الا اليه كم
اربعون حديثا -
في البيوع الفاسدة م
???
*
قال ابن ماجة وأبو داود والبخاري ومسلم الى عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع 12 الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عن ذلك يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه
يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا من حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله ثم باعوها م علهم الشحوم - فاً كلوانمها وفي رواية أبي داود الى قيس بن حبتر عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر والميتة وألخنزير وان جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملئوا كفه تراباً وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثمن الكلب الاكلب الصيد ولفظ الترمذي انه رخص بعض أهل العلم في ثمن كاب الصيد يعني بالبعض من صح عنده ذلك الحديث وفي رواية عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع السنور والاصنام وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الى آخر مامر وزاد ان الله عز وجل اذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه وسأله