وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠

(214)

و صلى الله عليه وسلم) رجل عن أيتام ورثوا خمراً فقال صلى الله عليه وسلم) أهرقها واكسر الدنان قال أفلا أجعلها خلا قال لا وذكر الترمذي وابن ماجة الي ابن مسعود انه (صلى الله عليه وسلم) نهي عن تلقي البيوع وابن ماجة الى ابن عمر عنه (صلى الله عليه وسلم) انه نهى عن تلقي الجلب وأحمد وأبو داود وابن ماجة والنساءي والترمذي والحاكم الى جابر بن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم): نهى عن ثمن الكاب وعن ثمن السنور وأحمد والنساءي عن جابر بن عبد الله عنه (صلى الله عليه وسلم) * انه نهي عن ثمن الكتاب الا الكلب المعلم وقال مسلم الى أبي الزبير سألت جابراً عن ثمن السنور والكتاب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومثله للنساءي وزاد الا كتاب الصيد ولفظ ابن ماجة عن أبى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم الا كاب الصيد و لفظ البخاري عن أبي جحيفة عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي ولفظ أبي داود أيضاً الى ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن فرفع بصره الى السماء فضحك فقال امن الله اليهود ثلاثا ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وان الله اذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه وذكر الترمذي حديث النهي عن ثمن الكتاب والسنور الى جابر وقال ورخص بعضهم في ثمن الهر وهو قول أحمد واسحاق وروى عبد الرزاق والترمذي الى عمر و بن يزيد الصنعاني عن أبي الزينة عن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه والى الترمذي هذا حديث غريب و عمرو بن زيد لا نعرف له كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق وذكر الترمذي حديث لا تناجشوا الى أبى هريرة وقال حسن صحيح وذكر أن النجش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلامة إلى صاحب السلامة فيساوم بأكثر مما تسوى وذلك عند ما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري قال عن الشافي. ان نجش فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش قال مـ الربيع بن حبيب حدثي أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن الملاقح والمضامين قال الربيع الملامسة ان يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا