وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢١

(215)

يعلم مافيه فيلزمه البيع والمنابذة أن يرمي الرجل توبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه ولم ينظر كل واحد منهما الى ثوب الآخر وحبل الحبلة هو حمل ما في بطن الناقة و الملاقيح ما في ظهر الفحل والمضامين ما في بطون الاناث وقال الربيع عن أبي سعيد انه صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش وقال بسنده الى أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا والى جابر بلاغاً له عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاحتكار وعنلف جر منفعة و عن بيع ماليس مك والى أبي. سعيد عنه صلى الله عليه وسلم لا يساوم أحدكم على سوم أخيه وروي الترمذي الى أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المنابذي والملامسة حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال ومعنى الحديث أن يقول اذا نبذت اليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول اذا لمست الشيء فقد وجب البيع وان كان لا يرى منه شيئا مثل أن يكون في الجراب وانما كان هذا من بيوع الجاهلية ولفظ ابن ماجة الى أبي سعيد عنه صلى الله عليه وسلم) نهى عن الملامسة والمنابذة قال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه والمنابذة أن يقول ألق الي ما معك وألقي اليك ما معي وروى ابن ماجة الى أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعما في ضروعها الا بكيل وعن شراء العبد وهو أبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص والى أبي هريرة نهى * (صلى الله عليه وسلم) عن بيع والى ابن عباس عن (رسول الله صلى الله عليه وسلم) انه نهي عن بيع الغرر والى سعيد

*

*

ابن جبير عن ابن عمر انه (صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبلى الحبلة *

عن

الحصاة

قال مالك وابن ماجة الى على نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدرأي اللبن أو كثرة جريانه والسوم قبل طلوع الشمس لبقية الليل ولو قلنا انه من النهار أو لأنه وقت الذكر حتى تطلع فلا يشتغل ا عنه أو السوم الرعي لان المرعى ند في ذلك الوقت فيضر الابل وقد تموت به وهو مجرب قال الترمذي الى ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم نهى